الشيخ أبو القاسم الخزعلي
27
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
محمد ، عن محمد بن إسماعيل « 1 » ، قال : سألته ، قلت : أكون في طريق مكّة ، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض ، فنقرأ أمّ الكتاب وحدها ، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال عليه السّلام : إذا خفت فصلّ على الراحلة ، المكتوبة وغيرها ، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا « 2 » . حكم التفل في المسجد : 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام ، يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه « 3 » . الرابع في القراءة : قراءة السورة في الركعتين بعد الحمد : 1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . وصلّى [ أبو جعفر الثاني عليه السّلام ] بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى منها « الحمد » و « إذا جاء نصر اللّه » .
--> ( 1 ) تقدّمت ترجمته في ب 2 ، ( حكم تطهير الأرض ) . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 457 ، ح 5 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 449 ، ح 11136 ، والوافي : ج 8 ، ص 1072 ، ح 7763 . التهذيب : ج 3 ، ص 299 ، ح 911 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 370 ، ح 13 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( تفله عليه السّلام في المسجد الحرام ) ، رقم 516 .