الشيخ أبو القاسم الخزعلي
193
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثمّ ينحرونه ، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه « 1 » شيئا . فلما جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزّ وجلّ : « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » « 2 » يعني حراما « 3 » .
--> ( 1 ) في الفقيه : أنقدوا ثمنه ، وفي البحار : نقدوا . ( 2 ) المائدة : 5 / 3 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 . عنه البرهان : ج 1 ، ص 433 ، ح 1 . الفصول المهمّة للحرّ العاملي : ج 2 ، ص 432 ، ح 2204 ، قطعة منه . من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 216 ، ح 1007 . عنه نور الثقلين : ج 1 ، ص 154 ، ح 501 ، قطعة منه ، وص 588 ، ح 18 ، بتمامه . عنه وعن التهذيب ، البحار : ج 62 ، ص 147 ، ح 19 ، وص 104 ، س 7 و 9 ، ووسائل الشيعة : ج 24 ، ص 37 ، ح 29929 ، وص 212 ، ح 30371 ، وص 214 ، ح 30374 ، وص 217 ، ح 30381 ، قطعة منه ، وتفسير الصافي : ج 2 ، ص 8 ، س 13 . قطعة منه في ( حكم الصيد بطرا ولهوا ) ، وب 3 ، ( صلاة السارق والباغي ) ، وب 4 ، ( صوم السارق والباغي ) ، وب 20 ، ( الأطعمة المحرّمة ) ، وف 6 ، ب 1 ، ( البقرة : 2 / 173 ) ، ( المائدة : 5 / 3 ) ، وف 9 ، ب 4 ، ( ما رواه عن آبائه عليهم السّلام ) .