الشيخ أبو القاسم الخزعلي
190
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
والكفّارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيّد في عبده ، والصغير لا كفّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة . والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة . . . « 1 » ب - الذبائح ما يحلّ وما يحرم من الذبائح : ( 730 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : روى أبو الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السّلام أنّه قال : سألته عما أهلّ لغير اللّه ؟ . قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » « 2 » أن يأكل الميتة . قال : فقلت له : يا ابن رسول اللّه ! متى تحلّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سئل فقيل له : يا رسول اللّه ! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة ، فمتى تحلّ لنا الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا « 3 » ، أو تحتفوا « 4 » بقلا ، فشأنكم بهذا .
--> ( 1 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( أحواله عليه السّلام مع المأمون ) ، رقم 531 . زاد في تفسير القميّ زيادة لأحكام الصيد على ما في المتن فراجع هامش تمام الحديث . ( 2 ) البقرة : 2 / 173 . ( 3 ) والصبوح بالفتح : للشرب بالغداة خلاف الغبوق . ومنه الحديث وقد سئل متى تحلّ الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ، فالاصطباح أكل الصبوح وهو الغداء . والغبوق أكل العشاء وأصلهما الشرب ، ثمّ استعملا في الأكل . مجمع البحرين : ج 2 ، ص 382 ( صبح ) . ( 4 ) في الفقيه : تحتفئوا ، وكذا في البحار . ( احتفأ ) ، الحفا : اقتلعه من منبته . أقرب الموارد : ج 1 ، ص 208 ( حفا ) .