الشيخ أبو القاسم الخزعلي
176
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
ب - حكم عتق الأمة 1 - ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر عليه السّلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل . . . حرمت [ امرأة ] عليه . . . ؟ قال عليه السّلام : . . . مملوكة . . . أعتقها فحرمت عليه ، . . . « 1 » . ج - حكم العتق بالنذر 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك ! إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها ، فقالت : اللهمّ إن كشفت عنه ، ففلانة حرّة ، والجارية ليست بعارفة . فأيّما أفضل ، جعلت فداك ! تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ ؟ فقال عليه السّلام : لا يجوز إلّا عتقها « 2 » . د - حكم عتق العبد حين موت المولى 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار « 3 » ، قال : كتبت إليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة ، فيخرج من الدنيا حرّا ، فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
--> ( 1 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه عليه السّلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 228 ، ح 823 . يأتي الحديث بتمامه في ب 22 ، ( حكم من نذر عتق مملوكة ) ، رقم 739 . ( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إليه ) .