الشيخ أبو القاسم الخزعلي

167

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الباب الخامس عشر الشفعة شرائط الشفعة : ( 720 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن بن الوليد « 1 » ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة « 2 » أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ « 3 » ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ؟ أيبيعها ، أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال ، وإلّا فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض . وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فلينتظر به مقدار ما سافر « 4 » الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه وإلّا فلا شفعة له « 5 » .

--> ( 1 ) في وسائل الشيعة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد . ( 2 ) الشفعة كغرفة ، وهي في الأصل التقوية والإعانة ، وفي الشرع استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركة . مجمع البحرين : ج 4 ، ص 354 ( شفع ) . ( 3 ) أنضّ : أنجزها ، ( خذ ما نضّ لك من دين أو ثمن ) أي تيسّر وتعجّل . أقرب الموارد : ج 2 ، ص 1312 ، ( نضض ) . ( 4 ) في وسائل الشيعة : يسافر . ( 5 ) التهذيب : ج 7 ، ص 167 ، ح 739 . عنه وسائل الشيعة : ج 25 ، ص 406 ، ح 32232 . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 478 ، ح 12 .