الشيخ أبو القاسم الخزعلي

147

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني في حكم طلاق الغائب زوجته : 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها ، فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك ؟ فكتب عليه السّلام بخطّه : تزوّجي ، يرحمك اللّه « 1 » . الثالث في حكم الطلاق غير مرّة : 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام مع أصحابنا . وأتاني الجواب بخطّه : . . . فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها . . . فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا ، ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمرا جهله . وإن كان ممّن لا يتولّانا ، ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه « 2 » .

--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 81 ، ح 9 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 980 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 57 ، ح 186 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ، رقم 872 .