الشيخ أبو القاسم الخزعلي

138

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

على النكاح الأوّل « 1 » . و - نكاح العبيد والإماء ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأوّل في حكم من اشترى أمة ثمّ أعتقها : 1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . عن الريّان بن شبيب ، قال : . . . فقال أبو جعفر عليه السّلام : هذه أمة لرجل من الناس ، نظر إليها أجنبي في أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها ، فحلّت له ، فلمّا كان عند الظهر أعتقها ، فحرمت عليه . . . « 2 » . 2 - ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر عليه السّلام : يا أبا محمد ! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلّت له ارتفاع النهار ؟ . . . فبقي يحيى والفقهاء بلسا ، خرسا . . . . قال عليه السّلام : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له ، اشتراها فحلّت له ، ثمّ أعتقها فحرمت عليه . . . « 3 » .

--> ( 1 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( مناظرته عليه السّلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 . ( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله عليه السّلام مع المأمون ) ، رقم 531 . ( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه عليه السّلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .