الشيخ أبو القاسم الخزعلي
433
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
بمنى . وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة « 1 » . وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ . والكفّارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيّد في عبده ، « 2 » والصغير لا كفّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة « 3 » . فقال له المأمون : أحسنت يا أبا جعفر ! أحسن اللّه إليك ! فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام ليحيى : أسألك ؟ قال : ذلك إليك جعلت فداك ! فإن عرفت جواب ما تسألني عنه ، وإلّا استفدته منك . فقال له أبو جعفر عليه السّلام : أخبرني عن رجل : نظر إلى امرأة في أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه . فلمّا ارتفع النهار ، حلّت له .
--> ( 1 ) في تفسير القميّ زيادة : ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفا ، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة ، وإذا قتل حمامة ، تصدّق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمامة الحرم ، وفي الفرخ ، نصف درهم ، وفي البيضة ، ربع درهم . ( 2 ) في تفسير القميّ زيادة : وكلّما أتى به العبد ، فكفّارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه . ( 3 ) في تفسير القميّ زيادة : وإن دلّ على الصيد وهو محرم ، فقتل ، فعليه الفداء ، والمصرّ عليه ، يلزمه بعد الفداء ، عقوبة في الآخرة ، والنادم عليه ، لا شيء عليه بعد الفداء ، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ ، فلا شيء عليه إلّا أن يتعمّده ، فإن تعمّد بليل أو نهار ، فعليه الفداء .