الشيخ أبو القاسم الخزعلي

273

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 413 ) 4 - ابن حمزة الطوسي رحمه اللّه : عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى « 1 » عليهم السّلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل وقال : يا سيّدي ! جعلت فداك . فقال عليه السّلام : لا تقصّر ، واجلس . ثمّ قام إليه آخر ، فقال : يا مولاي ! جعلت فداك . فقال عليه السّلام : إن لم تجد أحدا فارم بها في الماء فإنّها تصل إليه . قال : فجلس الرجل ، فلمّا انصرف من كان في المجالس ، قلت له : جعلت فداك ! رأيت عجبا ! قال : نعم ! تسألني عن الرجلين ؟ قلت : نعم ، يا سيّدي ! قال : أمّا الأوّل ، فإنّه قام يسألني عن الملّاح يقصّر في السفينة ؟ قلت : لا ! لأنّ السفينة بمنزلة بيته ليس بخارج منها ؛ والآخر قام يسألني عن الزكاة إن لم يصب « 2 » أحدا من شيعتنا فإلى من يدفعه ؟ فقلت له : إن لم تصب « 3 » لها أحدا فارم بها في الماء ، فإنّها تصل إلى أهلها « 4 » .

--> - من قوله تعالى « أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ . . . » ، وف 5 ، ب 9 ، ( تهنئة التزويج ) ، وف 6 ، ب 1 ، ( الزخرف : 43 / 80 ) . ( 1 ) في مدينة المعاجز : موسى الرضا عليهما السّلام . ( 2 ) في مدينة المعاجز : إن لم يجد . ( 3 ) في مدينة المعاجز : إن لم تجد . ( 4 ) الثاقب في المناقب : ص 523 ، ح 458 . عنه مدينة المعاجز : ج 7 ، ص 397 ، ح 2405 ، بتفاوت يسير ، ومستدرك الوسائل : ج 6 ، ص 535 ، ح 7446 ، باختصار ، وج 7 ، ص 108 ، ح 7772 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ، ( صلاة الملّاح في السفينة ) ، وب 5 ، ( حكم الزكاة إذا لم يوجد من يستحقّها ) .