العلامة المجلسي
73
بحار الأنوار
الله منه برئ ( 1 ) . ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفر إلى صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة ، والصوم في السفر ، فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح ، لأنه عملهم ، وصاحب الصيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ( 2 ) . 43 - الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب ، وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد ( 3 ) . بيان : الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهو ، وظاهر الاخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب ، ويحتمل كونه مكروها ، ولكونه لغوا لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصلاة والصوم والأول أظهر .
--> ( 1 ) الهداية : 33 . ( 2 ) الهداية : 33 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 108 .