العلامة المجلسي
42
بحار الأنوار
موضع الإقامة كيوم أو ليلة لا يؤثر في نية الإقامة ، وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له ، ولم نقف عليه مستندا إلى أحد من المعتبرين الذين يعتبر فتواهم ، فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة لكان باقيا على القصر ، لعدم الجزم بإقامة العشرة ، فان الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ، ونيته في ابتدائه يبطلها انتهى . وقيل : المعتبر صدق إقامة العشرة في البلد عرفا ، والظاهر أن عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا ، ولا يقدح فيه أحيانا كما أما إذا خرج يوما أو بعض يوم إلى بعض البساتين والمزارع المقاربة في البلد ، وإن كان في حد الخفاء ، ولا بأس به ، والمسألة مشكلة ، وهي من مواقع الاحتياط . والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ، بل يلفق فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاء زوال اليوم الحادي عشر . وهل يشترط عشر غير يومي الدخول والخروج ، فلا يكفي التلفيق ؟ فيه وجهان ، واستشكل العلامة في النهاية والتذكرة احتسابهما من العددين حيث إنهما من نهاية