العلامة المجلسي

344

بحار الأنوار

بين الأولين والآخرين أو اجعل ذلك في الأولين منهم والآخرين ( واخلف عليهم ) أي كن خليفة محمد صلى الله عليه وآله أو من مضى من الأئمة ( في الغابرين ) أي في الباقين منهم عليهم السلام وقد مر في باب صلاة الجنائز وجوه في شرح هذه الفقرة ، وتصحيحها أما إذا أردت الاطلاع عليها فارجع إليه . 9 - الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد الأشعري عن أبي عبد الله الرازي ، عن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن زكريا ، عن أبيه ، عن يحيى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر ( 1 ) . ثواب الأعمال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري مثله ( 2 ) . 10 - الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة . وكان النبي صلى الله عليه وآله أما إذا خرج في الصيف من بيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة . وقد روي أنه كان دخوله وخروجه يوم الجمعة ( 3 ) . 11 - تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : ( يا أيها الذين آمنوا أما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) يقول اسعوا امضوا ، ويقال : اسعوا اعملوا لها ، وهو قص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافير ، والغسل ، ولبس أفضل ثيابك ، وتطيب للجمعة ، فهي السعي ، يقول الله ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو

--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 29 . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 22 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 29 - 30 ، والسند ساقط عن مطبوعة الحجر .