العلامة المجلسي

255

بحار الأنوار

وعن علي عليه السلام أنه قال : ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق ، إلا في مصر جامع ( 1 ) . وعن جعفر عليه السلام أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام ، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة : المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك ، يعني صلاة الجمعة مع الإمام العدل ( 2 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : أما إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزءت عنهما من صلاة الظهر ( 3 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين أما إذا كان الامام عدلا ( 4 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : يجمع القوم يوم الجمعة أما إذا كانوا خمسة فصاعدا ، وإن كانوا أقل من خمسة لم يجمعوا ( 5 ) . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي ( 6 ) . وعن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) قال : ليس السعي الاشتداد ولكن يمشون إليها مشيا ( 7 ) . وعنه عليه السلام أنه كان يمشي إلى الجمعة حافيا [ تعظيما لها ] ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول : إنه موطن لله وهذا منه عليه السلام تواضع لله عز وجل لا على أن ذلك شئ يجب ، ولا يجزي غيره ، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة ( 8 ) . وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية ، ولا يعتد بها ، ويصلي الظهر لنفسه ( 9 ) .

--> ( 1 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 2 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 3 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 4 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 5 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 6 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 7 ) الدعائم ج 1 ص 181 . ( 8 ) الدعائم ج 1 ص 182 . ( 9 ) الدعائم ج 1 ص 182 .