العلامة المجلسي

193

بحار الأنوار

( بل طبع الله عليها بكفرهم ) ( 1 ) وقال سبحانه : ( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) ( 2 ) والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرة واحدة معصية ، وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ . 34 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم أن ثلاث صلوات أما إذا حل وقتهن ينبغي لك أن تبتدئ بهن ، ولا تصل بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار ، وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل ، وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، واقنت في أربع صلوات : الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة ، والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة ( 3 ) . ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ( 4 ) . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا كلام والامام يخطب يوم الجمعة ولا التفات ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام ( 5 ) . والذي جاءت به الاخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ( 6 ) . واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ، ولا تصل يوم الجمعة

--> ( 1 ) النساء : 155 . ( 2 ) المطففين : 14 . ( 3 ) فقه الرضا : 8 ذيل الصفحة . ( 4 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة . ( 5 ) فقه الرضا ص 11 صدر الصحيفة . ( 6 ) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة .