العلامة المجلسي

157

بحار الأنوار

الرابع : يدل على السقوط عن الشيخ الكبير ، وهو مذهب علمائنا ، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة ، والنصوص مطلقة والأحوط عدم الترك مع الامكان . الخامس : يدل على عدم وجوبه على المسافر ، ونقل اتفاق الأصحاب عليه الفاضلان والشهيد ، والمشهور أن المراد به المسافر الشرعي فتجب على ناوي الإقامة عشرا والمقيم في بلد ثلاثين يوما ، وفي المنتهى نقل الاجماع عليه ، وكذا كثير السفر والعاصي كما صرح به في الذكرى وغيره ، وقال في المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة ، وقرب الاشتراط ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، وإن كان ما قر به قريبا . ومن حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليه ، لصدق السفر ، وجزم في التذكرة بالوجوب ، وذهب في الدروس إلى التخيير . السادس : يدل على عدم الوجوب على المرأة ، وقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب عليه وفي الخنثى المشكل قولان وظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر الاخبار . السابع : يدل على عدم وجوبها على العبد ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب عليه ، ولافرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على الكل ، وهل يجب أما إذا أمره المولى ؟ فيه إشكال ، واختلف الأصحاب في المبعض أما إذا هاياه المولى ، فاتفقت الجمعة في يومه ، فالمشهور سقوطها عنه ، وفي المبسوط تجب عليه ولا يخلو من قوة ، لعدم صدق العبد والمملوك عليه . الثامن : يدل على عدم وجوبها على المريض والأعمى ، ونقل الفاضلان وغيرهما اتفاق الأصحاب عليها ، وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معه الحضور وغيره ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة ، واعتبر في المسالك