العلامة المجلسي

140

بحار الأنوار

فبدونها يستحب ؟ وإن كان شرط الانعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الامام أو عام أو أنه مخصوص بامكان الوصول بأحدهما حتى لو تعذر كفى إمام الجماعة ، أو عام حتى لو تعذر لم تنعقد .