العلامة المجلسي
100
بحار الأنوار
مواقف أصحابهم ، ويأتي الآخرون فيستفتحون الصلاة ويصلي بهم الامام الركعة الثانية ويطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ثم يسلم بهم الامام أو يسلم الامام وتقوم الثانية فيتمون صلاتهم ، كما وردت الروايات بهما ، وهو مذهب الشافعي أيضا . وقيل : إن الطائفة الأولى أما إذا فرغت من ركعة يسلمون ويمضون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى ، وهذا مذهب جابر ومجاهد وحذيفة وابن الجنيد ، ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة . وقيل : إن الامام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم مرتين عن الحسن ، وهذه صلاة بطن النخل ولا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الآية عليها ، وإن جوزها الأكثر . وقيل : إنه أما إذا صلى بالأولى ركعة مضوا إلى وجه العدو ، وتأتي الأخرى فيكبرون ويصلي بهم الركعة الثانية ، ويسلم الامام خاصة ويعودون إلى وجه العدو