اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني
231
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )
105 المتن : قال الشيخ في كتاب الطهارة في تجهيز الميت : منها : أن يكون قدر كافور الحنوط فقط أو منضمّا إلى كافور الغسل على ما عن السرائر من نسبته إلى بعض الأصحاب ، وإن كان ضعيفا مدفوعا بصريح بعض النصوص ، وظاهر الفتاوى ثلاثة عشر درهما وثلثا وهو بالمثقال الشرعي تسعة وثلث وبالصيرفي سبعة كاملة ؛ هذا هو المشهور فتوى ورواية ، والأصل فيه ما روي في عدة أخبار إن جبرئيل أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله بأوقية من كافور الجنة وهي أربعون درهما ، فقسّمها النبي صلّى اللّه عليه وآله أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة ، صلوات اللّه عليهما وعلى آلهما الطاهرين . المصادر : طهارة الشيخ : ص 302 . 106 المتن : قال الشيخ في تغسيل الزوج امرأته : . . . وكيف كان فمستند هذا القول رواية أبي بصير : يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معه رجل ، ورواية أبي حمزة : لا يغسّل الرجل امرأته إلا أن توجد امرأة ، وما دلّ على تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة عليها السّلام وتعليلها بأنها صديقة لا يغسّلها الا صديق وإن مريم لم يغسّلها إلا عيسى . لذلك ، ويؤيّد هما ما حكي عن البحار من أنه وجد بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشهيد : أنه لما غسّل علي عليه السّلام فاطمة عليها السّلام ، قال له ابن عباس : أغسّلت فاطمة عليها السّلام ؟ ! فقال له : أما سمعت قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « هي زوجتك في الدنيا والآخرة » ؟ قال الشهيد : هذا التعليل يدلّ على انقطاع العلقة بالموت ، فلا يجوز للزوج التغسيل .