العلامة المجلسي

72

بحار الأنوار

ونعم ما قال : الأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة ، والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض انتهى ، ويأتي مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه وبين الامام ، فان الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي في ذلك والله يعلم . 22 - العيون : عن محمد بن علي بن الشاه ، عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله بن أحمد الطائي ب ، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي ، عن إبراهيم ابن مروان ، عن جعفر بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن عبد الله الهروي ، عن الحسين ابن محمد الأشناني ، عن علي بن محمد بن مهرويه ، عن داود بن سليمان جميعا عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إني أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير : تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين ( 1 ) . بيان : يحتمل التقديم في الإمامة الكبرى والصلاة أو الأعم . 23 - العيون : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد التميمي عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : الاثنان فما فوقهما جماعة ( 2 ) . ومنه : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون : لا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ( 3 ) . وقال : لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ( 4 ) .

--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 42 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 61 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 3 ص 123 س 12 . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 124 س 4 .