العلامة المجلسي

68

بحار الأنوار

صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغايب . وهو مردود عند القوم ، لاشتماله على سهو الامام ، وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقية ، لأنه مذهب الشعبي وابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة ، وإن كان أكثرهم معنا . وقال في الذكرى : وقد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة ، ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل ( 1 ) ، وفي رواية حماد عن الحلبي ( 2 ) يستقبلون صلاتهم . 20 - فقه الرضا : قال عليه السلام : وأما إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر الست ( 3 ) . وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها ، وصل الفريضة مع الامام ، وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ، ثم صل . مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام ( 4 ) . واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم ولا يصلي المتمم خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك إن شئت ، وإن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الأخريين ، واجعلها تطوعا ، وإن كنت متما صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 264 ، التهذيب ج 1 ص 330 . ( 2 ) لم نجد بهذا المضمون . ( 3 ) فقه الرضا : 9 س 10 . ( 4 ) فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة . ( 5 ) فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر والمريض .