العلامة المجلسي
56
بحار الأنوار
يسلمون ويقعدون ، فيقوم الامام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا ( 1 ) . بيان : يدل على جواز ايتمام المسافر بالمقيم والمشهور بين الأصحاب كراهة قال : لا يجوز إمامة المتم للمقصر ولا العكس ، وظاهر المحقق والعلامة الاتفاق على عدم التحريم ، وهو القوي . ويدل على أن المسافر يسلم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه ، وعلى أنه يستحب أن لا ينصرف حتى يسلم الامام ، بل حتى ينصرف ، وإنما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب ، وللأخبار الصحيحة الدالة على جواز الانصراف قبله ، ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال ، والصبر حتى يسلم الامام ، فيقوم إلى الاتمام ، والمشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المأموم المقيم ، خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد ، فإنهما أوجبا ذلك ، والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهور ، أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل مطلقا . 15 - المنتهى : ذكر ابن بابويه في كتابه أنه يستحب للمأمومين وأما إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا " الحمد لله رب العالمين " ورواه الحسين بن سعيد أيضا في كتابه . 16 - مجالس ابن الشيخ : عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد الدقاق ، عن عبيد بن عبد الواحد ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى ابن أبي سليمان المدني ، عن يزيد بن أبي القتاة وابن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وأما إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود ، فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أردك الصلاة ( 2 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 99 ط حجر ، ص 129 ط نجف ، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 4 ص 157 ط ك ج 10 ص 285 الطبعة الحديثة هذه . ( 2 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 398 - 399 .