العلامة المجلسي
53
بحار الأنوار
أيضا ، الذي ذكره الأصحاب الأول ، وذهب بعض العامة إلى الثاني وهو ضعيف . 11 - ثواب الأعمال : بالاسناد المتقدم في الباب السابق ، عن أبي هريرة وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله : من أم قوما ولم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ، ردت عليه صلاته ، ولا تجاوز تراقيه ، وكانت منزلته عند الله عز وجل منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ، ولم يقم فيهم بأمر الله ( 1 ) . 12 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع ؟ يقرء في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرء في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزءه ( 2 ) . توضيح : الثنتان إما مع التي أدركها مع الامام ، أو مع قطع النظر عنها ، كما هو الظاهر ، فيحمل على ما وأما إذا لم يقرء في تلك الركعة . واعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم وأما إذا أدرك الامام في الأخيرتين وقد ورد في صحيحتي زرارة ( 3 ) وعبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) الأمر بالقراءة ،
--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 255 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 90 ط حجر : 117 ط نجف . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 258 ، الفقيه ج 1 ص 256 و 257 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 259 .