العلامة المجلسي
51
بحار الأنوار
خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب ( 1 ) . 8 - السرائر : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات ( 2 ) . وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرء هو شيئا وتلزمه القراءة فيما خافت ( 3 ) . وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام ( 4 ) . وروي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح ( 5 ) . وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح ( 6 ) . 9 - مجالس ابن الشيخ : عن والده ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، منهم رجل أم قوما وهم له كارهون ( 7 ) . بيان : قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكره المأمومون ، والأخبار في ذلك كثيرة ، وقال العلامة في التذكرة : يكره أن يؤم قوما وهم له كارهون ، قال علي عليه السلام لرجل أم قوما وهم له كارهون : إنك لخروط ، والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره انتهى . والعجب أنه رحمة الله عليه قال في المنتهى : لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم وأما إذا كان بشرايطهم ، خلافا لبعض الجمهور ، لنا قوله صلى الله عليه وآله : يؤمكم أقرؤكم وذلك عام ، ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الاثم إنما يتعلق بمن كرهه لا به انتهى ، والخروط هو الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل ، وقلة المعرفة بالأمور .
--> ( 1 ) راجع التهذيب ج 1 ص 331 . ( 2 ) السرائر : 61 . ( 3 ) السرائر : 61 . ( 4 ) السرائر : 61 . ( 5 ) السرائر : 61 . ( 6 ) السرائر : 61 . ( 7 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 196 .