العلامة المجلسي
326
بحار الأنوار
الأولى والعصر والمغرب ، ويذكر عند العشاء ، قال : يبدء بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ( 1 ) . 5 - فقه الرضا : قال عليه السلام : سئل العالم عليه السلام عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك ( 2 ) . بيان : هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه ( 3 ) ضعف على المشهور وتفصيل القول فيه ، أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فان ذكر وهو فيها عدل بنيته إلى الأولى ، وصلى الثانية ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، والروايات في ذلك كثيرة ، ولو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان : في العدول وجهان مبنيان على وجوبه ، وأنه جزء من الصلاة أولا انتهى وربما يقال على القول بالاستحباب أيضا يعدل . وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولى أعاد ، وإلا صحت صلاته ، ويأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص وأما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين ، والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة . وأما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا وأول الشيخ هذا الخبر وصحيحة زرارة ( 4 ) الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها وهو بعيد ، والقول بالتخيير بين العدول وفعل الأولى بعدها من غير عدول جامع بين
--> ( 1 ) المعتبر : 236 . ( 2 ) فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 212 ، وضعفه بمحمد بن سنان . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 300 ، الكافي ج 3 ص 291 .