العلامة المجلسي
322
بحار الأنوار
3 - { باب } * ( تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب ) * * ( بين الصلوات ) * 1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب ( 1 ) . وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع ؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر ( 2 ) . وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة ( 3 ) . بيان : اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة ، سواء اتحدت أو تعددت ، ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة وأما إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة ، ومنهم من لم يصرح بذلك ، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الأكل والنوم ، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة ، وقالا : لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت . وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف : وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة . وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة ، و
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ، 119 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ، 119 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 91 ط حجر ، 119 ط نجف .