العلامة المجلسي
304
بحار الأنوار
2 - { باب } * ( القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك ) * * ( الغير في ثواب الصلاة ) * 1 - المحاسن : عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحج عنه ، والصدقة عنه ، والصوم عنه ( 1 ) . 2 - فهرست النجاشي وفهرست الشيخ : عن صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري ، أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث ، وأعبدهم ، كان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات ، وذلك أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام ، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ، ويزكي عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما وكان يفي لهما بذلك ويصلي لهما ، ويزكي عنهما ، ويصوم عنهما ، ويحج عنهما وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله عن صاحبيه ( 2 ) . الاختصاص : قال : ذكر محمد بن جعفر المؤدب أن صفوان بن يحيى كان يصلي في كل يوم خمسين ومائة ركعة وساق الخبر إلى آخره ( 3 ) . 3 - دعوات الراوندي : عن الصادق عليه السلام : يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك
--> ( 1 ) المحاسن : 72 . ( 2 ) رجال النجاشي : 148 . ( 3 ) الاختصاص : 88 .