العلامة المجلسي
245
بحار الأنوار
العدم ، والحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة انتهى . العاشر : كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر ، فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر ، بل كل منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح ، ولا يخلو من قوه إذ المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما إلى صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلم ، لا سيما مرسلة يونس ، حيث قال " وأما إذا حفظ عليه من خلفه " وقال : " وأما إذا لم يسه الامام " والتمسك بعموم متابعة الامام هنا ضعيف ، وإن كان محتملا . الحادي عشر : يقين الامام ويقين بعض المأمومين بخلافه ، وشك آخرين ، فالشاك يرجع إلى الامام لعموم النصوص ، وينفرد الموقن بحكمه . الثاني عشر : شك الامام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين ، فالأشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الامام إلى الموقن والشاك من المأمومين إلى الامام ، لعموم النصوص الدالة على رجوع الامام إلى المأمومين ، ومتابعة المأموم للامام . وفي مرسلة يونس ما يدل على عدم رجوع الامام إلى المأمومين مع اختلافهم ويمكن حمله على أن المراد بقوله عليه السلام " وأما إذا حفظ عليه من خلفه بايقان " أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض ، مع عدم معارضة يقين آخرين ، وحمل قوله : " فإذا اختلف على الامام من خلفه " على الاختلاف في اليقين . وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها ، مع ، معارضة النصوص المعتبرة ، وإن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لا سيما على نسخة الفقيه من قوله باتفاق منهم . الثالث عشر : اشتراك الشك بين الامام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك ، ولا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك ، ولا يبعد التخيير بين الايتمام والانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم . الرابع عشر : اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الامام مع شك