العلامة المجلسي

243

بحار الأنوار

والأخذ بالأكثر مع الاحتياط ، وكان اختيار الأول له أولى كما يومئ إليه قوله " في الاحتياط " . وإنما حملنا على ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشك بهذه الرواية مع إرسالها وضعف سندها ، ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب ، ولعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم ، والعمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الإعادة . الخامس : يقين المأمومين واتفاقهم مع ظن الامام بخلافهم ، والأشهر بين الأصحاب حينئذ رجوع الامام إلى علم المأمومين ، ومال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الارشاد إلى عمل الامام بظنه ، وانفراد المأمومين عنه ، والأول أقوى ، إذ الظاهر من قوله : " لا سهو على الامام " عدم ترتب أحكام السهو على سهوه ولا يخفى على المتتبع أن في الاخبار يطلق السهو على ما يشمل الظن كما يظهر من مرسلة يونس ، بل من صحيحة علي بن جعفر أيضا ، ولعل العمل بذلك ثم إعادة كل من الإمام والمأموم أحوط . ثم اعلم أن الاشكال في هذه الصورة إنما هو فيما وأما إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع على يقينهم عن ظنه ، فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقين المأمومين فلا شك في رجوعه إليهم . السادس : يقين المأمومين واختلافهم مع ظن الامام بخلافهم ، والأشهر والأظهر حينئذ الانفراد وعمل كل بيقينه أو ظنه لما مر في الرابع ، والاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة ، لمرسلة يونس وشمول الجواب لتلك الصورة . السابع : اختلاف المأمومين في اليقين وظن الامام بأحدهما ، فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في اليقين ، وينفرد المخالفون ، والأحوط الإعادة للجميع لدخول تلك الصورة في مرسلة يونس سؤلا وجوابا . الثامن : يقين الامام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين والمشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلى الامام ، وتوقف فيه أيضا المحقق