العلامة المجلسي

237

بحار الأنوار

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من سهى عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزأه ذلك ، فان نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير ، لم تكن عليه إعادة ، فان ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة ( 2 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : من نسي أن يجلس في التشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع جلس فتشهد ، فإذا سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين يرى أنه قد أكمل الصلاة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال : وما ذلك ؟ قال إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس : أحقا ما قال ذو اليدين ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم ( 4 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال : إن كان جلس في الرابعة وتشهد فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ( 5 ) . وعن جعفر بن محمد أنه قال : من سهى فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو ( 6 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته : وأما إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ، وإن شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها لم يكن عليه إعادة ، وهذا كله وأما إذا شك ولم يتيقن

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .