العلامة المجلسي
139
بحار الأنوار
الأصحاب . وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ، ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية ، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة . وقال ابن الجنيد : لو صحت له الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد وأما إذا كان في الأوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه . وقال علي بن بابويه : وإن نسيت الركوع ، وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك ، لأنه وأما إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة . وقال المفيد : إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ، قال في المختلف : فإن كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا ، وإن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع . واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل . وصحيحة أبي بصير ( 2 ) قال : وأما إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة . وموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه .
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 177 ، الكافي ج 3 ص 348 . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177 . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177 .