العلامة المجلسي

124

بحار الأنوار

وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وظاهر المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والإعادة . ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع ، لكنها مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي ، وفي السجود الرجوع والإعادة أحوط . أقول : قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق ، وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته ، وستأتي أحكام المرأة في باب أحكامها .