العلامة المجلسي
113
بحار الأنوار
ولا يحاذين الرجال إلا أن يكون دونهم سترة ( 1 ) . وروينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال : وأما إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة ، فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام ، فإن لم يمكنه قرء فيما يقضي ، وإذا دخل مع الامام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة ، قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية ، واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام يقضي ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع ؟ قال : يقوم معهم [ في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم ] ( 3 ) غير متمكن ، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هو ثانية فليقرأ فيها ، فإذا رفعوا رؤسهم من السجود ، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثم ليقم حتى تستوي الصفوف قبل أن يركعوا ، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن ، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف ( 4 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته ، جلس بعد كل ركعة ( 5 ) .
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 156 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . ( 3 ) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . ( 5 ) المصدر ج 1 ص 192 ، وزاد بعده شرحا هذا نصه : يعنى عليه السلام أنه وأما إذا جلس الامام في الثانية وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن ، ثم يقوم ويجلس في الثالثة وهي للمسبوق ثانية فليجلس معه ويتشهد التشهد الأول ويقرء في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية ، ثم وأما إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب ، وهي له ثالثة ، ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف .