العلامة المجلسي
111
بحار الأنوار
المسجد ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : وأما إذا صليت وحدك فطول فإنها العبادة ، وإذا صليت بقوم فصل صلاة أضعفهم ، خفف الصلاة ( 2 ) . وقال : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أخف صلاة في تمام ( 3 ) . وعنه عليه السلام : أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن تقوم وسطا منهن ويصلين بصلاتها ( 4 ) . وعن علي عليه السلام : أنه رخص في تلقين الامام القرآن وأما إذا تعايا ووقف ، فاما ( 5 ) إن ترك آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القرآن لم يلقن ( 6 ) . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : سووا ( 7 ) صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم ، ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ، ويتخللكم الشيطان تخلل أولاد الحذف . والحذف ضرب من الغنم الصغار السود ، واحدتها خذفة فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله تخلل الشيطان الصفوف وأما إذا وجد فيها خللا بتخلل أولاد الغنم ما بين كبارها ( 8 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي ! لا تقومن في
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 5 ) في المصدر : فان خطرف آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن ، قوله : خطرف أصله في المشي يقال : خطرف : أي جعل خطوتين خطوة في وساعته ، وينطبق معناه على ما في نسخة المؤلف العلامة رضوان الله عليه ، الا أن قوله " أكثر " الظاهر أنه فعل جيئ به في مقابلة خطرف ، لا أنه أفعل تفضيل . ( 6 ) المصدر نفسه ج 1 ص 152 . ( 7 ) في المصدر : صلوا صفوفكم ، والمعنى اتصال المناكب من دون تخلل . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 155 .