العلامة المجلسي

103

بحار الأنوار

ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ويدل على جواز إمامة الأجذم والأبرص واختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه مطلقا وقال المرتضى وابن حمزة بالكراهة ، والشيخ في المبسوط وابن البراج وابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما ، وقال ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا يجوز . والمسألة لا تخلو من إشكال ، وإن كان الجواز مع الكراهة قويا . 77 - المحاسن ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، ورواه أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر قال فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخيرتين العصر ( 1 ) . بيان : السبحة النافلة ويدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم وجعل الأخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ ، وقد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما . 78 - فقه الرضا : قال عليه السلام : فان أنت تؤم الناس فلا تطول في صلاتك ، وخفف فإذا كنت وحدك فثقل ما شئت فإنها عبادة ( 2 ) . وقال : قال العالم عليه السلام : لا ينبغي للامام أن ينفتل من صلاته وأما إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ( 3 ) . وسئل عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد ( 4 ) .

--> ( 1 ) المحاسن : 326 . ( 2 ) فقه الرضا : 9 س 16 . ( 3 ) فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة . ( 4 ) فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة .