اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني
76
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )
63 المتن : قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي : ومن مطاعن عمر : أنه كان يعطي عائشة وحفصة كل سنة من بيت المال عشرة آلاف درهم ومنع أهل البيت عليهم السّلام خمسهم ومنع فاطمة عليها السّلام إرثها ونحلتها . ومنها : أنه خرق كتاب فاطمة عليها السّلام - الذي أعطاها أبو بكر - وقال : لا تعطها بغير بينة ، وروي من طرق مختلفة . المصادر : إثبات الهداة : ج 2 ص 371 ح 230 ، 231 . 64 المتن : قال ابن حجر الهيتمي في منع أبي بكر حق فاطمة عليها السّلام عن ميراثها : . . . وتأمّل أن أبا بكر منع أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله من ثمنهن أيضا ، فلم يخص المنع بفاطمة عليها السّلام والعباس ، ولو كان مداره على محاباة لكان أولى محاباة ولده ، فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئا علمنا أنه على الحق المرّ الذي لا يخشى فيه لومة لائم . وتأمّل أيضا تقرير عمر للحاضرين ولعلي عليه السّلام والعباس بحديث لا نورّث ، وتقرير عائشة لأمهات المؤمنين به أيضا وقول كل منهما : ألم تعلموا . يظهر لك من ذلك أن أبا بكر لم ينفرد برواية هذا الحديث ، وأن أمهات المؤمنين وعليا عليه السّلام والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد ، كلهم كانوا يعلمون أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال ذلك . . . . أقول : سبحان من لم ينزل البلاء والنقمة لهذه الأكاذيب والإفترءات ! فإن أبا بكر أولا لم يمنع حقا عن عائشة وحفصة كما منع حق فاطمة عليها السّلام ونحلتها بل كان أبو بكر يقسم نحو