اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني
480
الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )
المصادر : 1 . السيرة الحلبية : ج 3 ص 362 ، على ما في العوالم . 2 . عوالم العلوم : ج 11 ص 651 ح 3 ، عن السيرة الحلبية . 150 المتن : قال النووي : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر وقيل : قطعا ، وفي قول لا وفي قول شهادة الزوج لها دون عكسه ، وتقبل شهادة أحدهما على الآخر ، إلا أنه لا يقبل شهادته عليها بزنا ، لأنه دعوى خيانتها فراشه ؛ قيل : فشهادة الزوج على كل يقبل لزوجتها . وإن النووي من كبار فقهاء علمائهم وهذا رأيه ، فما بال هذا التناقض في ردّ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في أمر فدك للزهراء عليها السلام وهذه فتواهم ؟ بل هذا من مصاديق أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ . . . » . المصادر : روضة الطالبين للنووي : ج 11 ص 237 . 151 المتن : قال السيد الميلاني في ذكر بعض الأسرار الغامضة في حديث زواج فاطمة عليها السلام : . . . . ومن تلك الأسرار هي نوعية المهر الحقيقي لفاطمة عليها السلام دون المهر الذي قدّمه علي عليه السلام لها وهو درعه . . . .