العلامة المجلسي
35
بحار الأنوار
ولكني أقضي للأيام الخالية ( 1 ) . 20 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمش أبا عبد الله عليه السلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ فقال : لا ، بل ههنا وههنا ، فإنها تشهد له يوم القيمة . قال الصدوق رحمه الله : يعني أن بقاع الأرض تشهد له ( 2 ) . 21 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسين ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ؟ كيف يحتسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة ( 3 ) . بيان : الخبر يدل على حكمين : الأول جواز الإتيان بالنافلة جالسا " مع القدرة على القيام ، وهو المشهور بين الإصحاب ، قال في المعتبر : هو إطباق العلماء وادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا " ، وكأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس ، حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا " ، والأخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه . الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة ، وإنما قلنا يستحب ، لأنه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد ، ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب . قال في الذكرى : روى الأصحاب عن محمد بن مسلم ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا " ، قال : يضعف ركعتين بركعة .
--> ( 1 ) المحاسن : 223 . وما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمباني . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 32 . ( 3 ) قرب الإسناد : 126 ط نجف . ( 4 ) رواه في التهذيب ج 1 ص 182 .