العلامة المجلسي
28
بحار الأنوار
بيان : " ونافلة للأنبياء " أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية " فصبت النافلة " بالصاد المهملة والباء الموحدة اي أفرغت كناية عن كثرة النافلة ، وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة على بناء المعلوم من الضب بمعنى اللصوق والأول أصوب . 6 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن العبد لترفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة ( 1 ) . ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة ( 2 ) . 7 - المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : يا با بكر تدري لأي شئ وضع عليكم التطوع ، وهو تطوع لكم وهو نافلة للأنبياء ؟ إنه ربما قبل من الصلاة نصفها وثلثها وربعها ، وإنما يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك ، فزيدت النافلة عليها حتى تتم بها ( 3 ) . 8 - السرائر : نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تصل من النافلة شيئا " وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . وقال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتا " لمكان النافلة ( 4 ) . بيان : يدل على ما أومأنا إليه من أن المراد بوقت الفريضة الوقت المختص
--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 18 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 18 . ( 3 ) المحاسن ص 316 . ( 4 ) السرائر : 472 .