الشيخ باقر شريف القرشي

55

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

روايات موضوعة ولا بدّ أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الروايات التي حكت بعض قضايا الإمام عليه السّلام في عهد عمر ، ولا نصيب لها من الصحّة ؛ لأنّ الحكم الصادر من الإمام فيها لا يتّفق مع القواعد الشرعية التي هي مستمدّة من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام ، وفي ما يلي ذلك : 1 - رجل تزوّج بامرأة في عدّتها : روى مسروق أنّ امرأة تزوّجت في عدّتها ، فحكم عمر بأنّ صداقها يكون من بيت المال ، ويفرّق بينهما ، فبلغ ذلك الإمام عليه السّلام فقال : « لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب » . فبلغ ذلك عمر ، فقال : ردّوا الجهالات إلى السنّة ، ولم يأخذ بقول عليّ [ 1 ] . وهذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية وذلك أنّ الحكم فيها أنّها تحرم على زوجها حرمة مؤبّدة إن كان قد دخل بها ، ولا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة ، كما حكت الرواية ذلك ، كما أنّ مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال ، كما حكم بذلك عمر .

--> [ 1 ] مناقب آل أبي طالب 2 : 361 . أحكام القرآن - الجصّاص 1 : 504 .