الشيخ باقر شريف القرشي
49
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )
8 - إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة : رفع إلى عمر خمسة زناة ، فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ ، فقال الإمام عليه السّلام : « يا عمر ، ليس هذا حكمهم » . فطلب عمر منه أن يقيم عليهم الحدّ ، فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدّم الثاني فرجمه ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فعزّره ، فبهر عمرو قال : يا أبا الحسن ، خمسة نفر في قضيّة واحدة ، أقمت عليهم خمسة حدود ليس منها يشبه الآخر . . . ؟ فأجابه الإمام : « أمّا الأوّل فكان ذمّيا وخرج - أي بجريمته - عن ذمّته ، وأمّا الثّاني فرجل محصن فكان حدّه الرّجم ، وأمّا الثّالث فغير محصن فحدّه الجلد ، وأمّا الرّابع فعبد وحدّه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله » [ 1 ] . 9 - امرأة اضطرّت إلى الزنا : جاءت امرأة إلى عمر فقالت له : إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ اللّه ، فأمر برجمها ، وكان الإمام حاضرا ، فقال له : « سلها كيف فجرت ؟ » . فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد ، فقصدت خيمة فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلّا أن امكّنه من نفسي ،
--> [ 1 ] فروع الكافي 7 : 265 . وسائل الشيعة 18 : 350 .