الشيخ باقر شريف القرشي
101
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )
قال : نعم . قال الإمام « الولد لك » [ 1 ] . ووجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به ، سواء بال أم لا ؛ لأنّه قد يسبق الماء ولا يشعر به الرجل ، كما دلّت على ذلك الأخبار . 8 - رجل جامع زوجته في دبرها : من الروايات المخدوشة أنّ ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال له : ما تقول في رجل أتى امرأته في دبرها ؟ فقال : « فحشت فحش اللّه بك ، سفلت سفل اللّه بك . يعمد إلى أعظم بناء في القرية فيرمى منكّسا ثمّ يتبع بالحجارة » [ 2 ] . وقد أثبتت الرواية بإلقاء الزوج من شاهق ورميه بالحجارة ، وهذا لا يقول به أئمّة أهل البيت عليهم السّلام ، فإنّ هذا الحدّ للّواط . 9 - رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة : من الروايات الضعيفة أنّ رجلا قال للإمام عليه السّلام إنّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال عليه السّلام : « تأكل نصفها وترمي نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك » [ 3 ] . ولا يمكن القول بذلك فإنّ اليمين إنّما ينعقد في ما إذا كان مشروعا ، وبفعل الشخص نفسه لا بفعل غيره .
--> [ 1 ] قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام : 41 . [ 2 ] عجائب قضاء الإمام عليه السّلام : 96 . [ 3 ] عجائب قضاء الإمام عليه السّلام : 102 .