الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

393

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

صغروا أمرها ، فقال : « دلوني على قبرها » ، فدلوه فصلى عليها « 1 » . رواه البخاري ومسلم . زاد ابن حبان فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت : « إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن اللّه ينورها بصلاتي عليهم » « 2 » . وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة ، على أن ذلك من خصائصه - صلى اللّه عليه وسلم - . ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت نحو هذه القصة ، وفيها : ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا « 3 » . قال ابن حبان : في ترك إنكاره - صلى اللّه عليه وسلم - على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره ، وأنه ليس من خصائصه ، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة . وعن عقبة بن عامر : أنه - صلى اللّه عليه وسلم - خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف « 4 » ، وفي رواية : صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات « 5 » . رواه أبو داود والنسائي . ورواه الشيخان أيضا بلفظ : خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال فرط لكم « 6 » . الحديث . وفيه : الصلاة على الشهداء في حرب الكفار . وقد اختلف العلماء في

--> ( 1 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 458 ) في الصلاة ، باب : كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ، ومسلم ( 956 ) في الجنائز ، باب : الصلاة على القبر من حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه - . ( 2 ) تقدم وهو عند مسلم في الذي قبله . ( 3 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة ( 1528 ) في ما جاء في الجنائز ، باب : ما جاء في الصلاة على القبر ، من حديث يزيد بن ثابت - رضى اللّه عنه - ، والحديث صححه الشيخ الألبانى في « صحيح سنن ابن ماجة » . ( 4 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 1344 ) في الجنائز ، باب : الصلاة على الشهيد ، من حديث عقبة بن عامر - رضى اللّه عنه - . ( 5 ) صحيح : أخرجه أبو داود ( 3223 ) في الجنائز ، باب : الميت يصلى على قبره بعد حين ، من حديث عقبة بن عامر - رضى اللّه عنه - ، والحديث صححه الشيخ الألبانى في « صحيح سنن أبي داود » . ( 6 ) تقدم .