الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى
187
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية
[ القسم الأول ] في الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب الباب الأول في الصلوات الخمس وفيه فصول : الفصل الأول في فرضها عن أنس قال : فرضت على النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - ليلة أسرى به خمسون صلاة ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نادى : يا محمد إنه لا يبدل القول لدى ، وإن لك بهذه الخمس خمسين « 1 » . رواه الترمذي هكذا مختصرا ، ورواه البخاري ومسلم من حديث طويل تقدم في مقصد الإسراء مع ما فيه من المباحث . وعن ابن عباس قال : فرض اللّه الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة « 2 » . رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وقوله : « في الخوف ركعة » محمول على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالأخرى . وعن عائشة : فرض اللّه الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين ، ثم أتمها في الحضر ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى « 3 » . رواه
--> ( 1 ) صحيح : وقد تقدم . ( 2 ) صحيح : أخرجه مسلم ( 687 ) في صلاة المسافرين ، باب : رقم ( 1 ) ، وأبو داود ( 1247 ) في الصلاة ، باب : من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون ، والنسائي ( 3 / 118 ) في أول كتاب تقصير الصلاة في السفر . ( 3 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 350 ) في الصلاة ، باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، وأطرافه ( 1090 و 3935 ) ، ومسلم ( 685 ) في أول صلاة المسافرين .