الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

208

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

وكذا ورد فيه أحاديث غير هذه ، وكلها كما قال الحافظ ابن رجب لا تثبت ، وقال العقيلي : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - شيء . وروى ابن فنجويه في كتاب الخواتيم له بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا : « من تختم بالياقوت الأصفر منع الطاعون » « 1 » ، وإسناده ضعيف . وأما فص خاتمه - صلى اللّه عليه وسلم - ، فروى أنس أن النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة ، فصه منه « 2 » . أخرجه البخاري وغيره . وفي صحيح مسلم أن خاتمه - صلى اللّه عليه وسلم - كان فصه حبشيّا « 3 » . قال النووي : قال العلماء : يعنى حجرا حبشيّا ، أي فصا من جزع أو عقيق ، فإن معدنهما بالحبشة واليمن . انتهى ، فإن صح أنهم كانوا يعنون بالحبشى العقيق فيكون له خاتمان : أحدهما فصه عقيق ، والآخر فصه فضة ، وفي شرح مسلم للنووي حكاية أنه - صلى اللّه عليه وسلم - كان له في وقت خاتم فصه منه ، قال : وفي حديث آخر فصه من عقيق ، انتهى . لكن لم يرو عنه - صلى اللّه عليه وسلم - أنه لبس خاتما كله عقيقا . وأما نقش خاتمه - صلى اللّه عليه وسلم - ، ففي صحيح مسلم ( عن أنس أن النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - صنع خاتما من ورق نقش فيه : محمد رسول اللّه . وقال للناس : « إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه : محمد رسول اللّه ، فلا ينقش أحد على نقشه » « 4 » . قال الترمذي : معنى قوله : « لا تنقشوا عليه » نهى أن ينقش أحد على خاتمه : محمد رسول اللّه . وفي رواية للنسائي : ( اتخذ خاتما من ورق فصه

--> ( 1 ) ضعيف : أخرجه ابن زنجويه في كتاب الخواتيم عن علي وسنده ضعيف ، كما في « كنز العمال » ( 17298 ) . ( 2 ) لم أقف على رواية « فصه منه » وهي عند الترمذي ( 1740 ) في اللباس . ( 3 ) صحيح : أخرجه مسلم ( 2094 ) في اللباس والزينة ، باب : في خاتم الورق فصه حبشي . ( 4 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 5877 ) في اللباس ، باب : قول النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - : « لا ينقش على نقش خاتمه » ، ومسلم ( 2092 ) في اللباس والزينة ، باب : لبس النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - خاتما من ورق نقشه محمد رسول اللّه .