العلامة المجلسي

45

بحار الأنوار

لا بأس ( 1 ) . وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . 34 - الهداية : قال الصادق عليه السلام لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع ، وهي سجدة لقمان ( 3 ) وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة ، وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور : وهي والضحى وألم نشرح في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة ( 4 ) . 35 - الخرائج : للراوندي باسناده عن داود الرقي قال : صليت صلاة الفجر خلف الصادق عليه السلام فقرأ في الركعة الأولى الحمد والضحى ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ( 5 ) . أقول : تمامه في باب معجزاته عليه السلام ( 6 ) . 36 - المعتبر والمنتهى : نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولايلاف قريش ( 7 ) .

--> ( 1 ) المسائل - البحار 10 ص 275 . ( 2 ) المسائل - البحار ج 10 ص 276 . ( 3 ) يعنى سورة السجدة التي وقعت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان ، وهذا اصطلاح . ( 4 ) الهداية : 31 . ( 5 ) لا يوجد في الخرائج المطبوع . ( 6 ) راجع ج 47 ص 104 و 105 من هذه الطبعة الحديثة . ( 7 ) المعتبر ص 178 .