العلامة المجلسي

181

بحار الأنوار

( 31 ) * ( باب ) * * " ( الأدب في الهوى إلى السجود والقيام عنه ( 1 ) ) " * * " ( والتكبير عند القيام من التشهد ) " * * " ( وجلسة الاستراحة ) " * 1 - معاني الأخبار : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس في الاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه ، فتجاف ! ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا ( 2 ) . 2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين ، كيف يصنع ؟ يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس ( 3 ) . 3 - الاحتجاج : قال : كتب : الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن المصلي إذا

--> ( 1 ) من الآيات المتعلقة بالباب قوله تعالى : ( وخر راكعا وأناب ) ص : 24 ، على ما عرفت ج 84 ص 195 ، وهكذا ج 85 ص 97 . وهكذا قوله تعالى في وصف المنافقين ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) النساء : 142 على ما عرفت في ج 84 ص 202 . ( 2 ) معاني الأخبار : 300 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 92 حجر 121 ط نجف .