العلامة المجلسي

169

بحار الأنوار

ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة ( 1 ) . ومنه : من الكتاب المذكور ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرئ العزائم كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ، ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود ( 2 ) . 4 - العلل : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته ؟ قال : يسجد حيث توجهت به ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عز وجل : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( 3 ) . 5 - العياشي : عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله ( 4 ) . 6 - مجمع البيان : روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العزائم ( ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، واقرأ باسم ربك ) وما عداها في جميع القرآن مسنون ، وليس بمفروض ( 5 ) . ومنه : قال : عن أئمتنا عليهم السلام أن السجود في سورة فصلت عند قوله : ( إن كنتم إياه تعبدون ) ( 6 ) . 7 - غوالي اللئالي : روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى : ( واسجد

--> ( 1 ) السرائر : 477 راجع ج 81 ص 118 . ( 2 ) السرائر ص 476 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 47 و 48 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 57 . ( 5 ) مجمع البيان ج 10 ص 516 . ( 6 ) مجمع البيان ج 9 ص 15 .