العلامة المجلسي
149
بحار الأنوار
يسجد على الخبز ( 1 ) . بيان : الكدس بالضم الحب المحصود المجموع ذكره الفيروزآبادي والظاهر أن النهي لعدم جواز السجود عليه ، ويحتمل كونه للقيام والقعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام . 7 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وجماعة من مشايخه ، عن أحمد ابن يحيى ، عن بكر بن عبد الله ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلا المأكول والقطن والكتان ( 2 ) . 8 - الاحتجاج : قال : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وفيه الفضل ( 3 ) . بيان : يدل على أن عمل الطين لوحا لا يخرجه عن الفضل كما توهم . 9 - تحف العقول : قال الصادق عليه السلام وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا السجود ، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه ، إلا في حال الضرورة ( 4 ) . بيان : يدل على ما ذهب إليه العلامة في النهاية من جواز السجود على القطن والكتان قبل الغزل وقد مر . 10 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شئ ينبت من الأرض مما يلبس ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلود ، ولا تسجد على شعر ولا على وبر ولا على صوف ولا على جلود ولا على إبريسم
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 165 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 151 . ( 3 ) الاحتجاج : 274 . ( 4 ) تحف العقول ص 355 ط الاسلامية .