العلامة المجلسي
143
بحار الأنوار
بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين . وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من تكلف . والأظهر في الجواب أن يقال : غرض المعترض إما إيراد الاشكال على الأحاديث الواردة في هذا الباب ، أو على كلام الأصحاب ، والأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية ، بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه ( 1 ) وورد حكم السجود هكذا ، فلا إشكال يرد عليها ، وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا ، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم ، وفصل في زبرهم ، وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها ، كما لا يخفى على ذوي النهى .
--> ( 1 ) لم يرد في الباب الا قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ) ، والحديث باطلاقه لا يشمل الا موارد تركها سهوا وجهلا وعمدا ونسيانا ، وأما موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه .