العلامة المجلسي
134
بحار الأنوار
أقوى لهذا الخبر ، وإن لم يتعرضوا له ، ولما رواه الشيخ ( 1 ) عن مصادف قال : خرج بي دمل وكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال لي : ما هذا ؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنما أسجد منحرفا ، فقال لي : لا تفعل ذلك ! احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ، وهل يجب كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه ؟ قال الشهيد الثاني : نعم استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن ، فيجب كشفه مع الامكان ، وقيل لا يجب ، لاطلاق الخبر ولعله أقرب . 10 - قرب الإسناد : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ورجليه وركبتيه وجبهته ( 2 ) . ومنه : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ( 3 ) . بيان : ( ذلك نقص في الصلاة ) في أكثر النسخ بالصاد المهملة ، وفي بعضها بالمعجمة ، فعلى الأول ظاهره الجواز ، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الجلوس والطمأنينة بين السجدتين نقل الاجماع عليه جماعة . 11 - الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفين والركبتين والابهامين ، وترغم بأنفك ، أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة ( 4 )
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 158 . ( 2 ) قرب الإسناد : 12 ط حجر ، 17 ط نجف ، ورواه ابن إدريس نقلا من جامع البزنطي ج 496 من سرائره . ( 3 ) قرب الإسناد : 96 ط حجر : 126 ط نجف . ( 4 ) الخصال ج 2 ص : 5 .